Overview
يرمي هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا إلى تنشيط العلاقات بين السلطات المختصة بالنقل البحري، وتشجيع شركات الملاحة التجارية، على خلق خطوط بحرية منتظمة، وكذا تشجيع استعمال التقنيات الحديثة في ميدان النقل البحري، وتبسيط الإجراءات الجمركية.