^ "1"
مشروع قانون رقم 70.00 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق بشأن النقل البحري الموقع بالرباط في 7 يوليو 1999 بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية كرواتيا | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    70.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 70.00 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق بشأن النقل البحري الموقع بالرباط في 7 يوليو 1999 بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية كرواتيا

 

  تحميل

مشروع قانون رقم 70.00 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق بشأن النقل البحري الموقع بالرباط في 7 يوليو 1999 بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية كرواتيا

 

  • اللجنة المختصة
Overview

يرمي هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا إلى تنشيط العلاقات بين السلطات المختصة بالنقل البحري، وتشجيع شركات الملاحة التجارية، على خلق خطوط بحرية منتظمة، وكذا تشجيع استعمال التقنيات الحديثة في ميدان النقل البحري، وتبسيط الإجراءات الجمركية