^ "1"
مشروع قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    70.17
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/70.17.pdf">مشروع قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.</a></p>
  تحميل
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/70.17.pdf">مشروع قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.</a></p>
Overview
<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 أبريل 2018.</p> <p>- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 27 أبريل 2018.</p> <p>- تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة ليوم الأربعاء 16 يناير 2016.</p> <p>- تم إنهاء المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية في اجتماع اللجنة ليوم 23 يناير 2019، وتحديد 28 يناير 2019 كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع القانون.</p> <p>- تقدمت الفرق والمجموعة بالمجلس ب 63 تعديلا، موزعة على فرق الأغلبية (فريق العدالة والتنمية، فريق التجمع الوطني للأحرار، الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، الفريق الدستوري الديمقراطي): 13 تعديلا؛ فريق الأصالة والمعاصرة: 3 تعديلات؛ الفريق الاستقلالي وفريق الاتحاد المغربي للشغل: 20 تعديلا؛ فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 18 تعديلا؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 9 تعديلات.</p> <p>- بعد عرض ومناقشة هذه التعديلات مادة مادة، تم قبول البعض منها، وإعادة صياغة البعض الآخر داخل اللجنة (بالمواد 1 و3 و5 و6 و10 و13 و14 و15)، في حين تم سحب التعديلات غير المقبولة.</p> <p>- وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون بتاريخ 30 يناير 2019، كما تم تعديله.</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%20%D9%82%2070.17.pdf">- تقرير اللجنة.</a></p> <p>- تاريخ الموافقة من لدن المجلس: 05 فبراير 2019.</p> <p>- نتيجة التصويت: الإجماع معدلا.</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2070.17%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.pdf">- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.</a></p>