^ "1"
مشروع قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 أبريل 2018.

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 27 أبريل 2018.

- تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة ليوم الأربعاء 16 يناير 2016.

- تم إنهاء المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية في اجتماع اللجنة ليوم 23 يناير 2019، وتحديد 28 يناير 2019 كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع القانون.

- تقدمت الفرق والمجموعة بالمجلس ب 63 تعديلا، موزعة على فرق الأغلبية (فريق العدالة والتنمية، فريق التجمع الوطني للأحرار، الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، الفريق الدستوري الديمقراطي): 13 تعديلا؛ فريق الأصالة والمعاصرة: 3 تعديلات؛ الفريق الاستقلالي وفريق الاتحاد المغربي للشغل: 20 تعديلا؛ فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 18 تعديلا؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 9 تعديلات.

- بعد عرض ومناقشة هذه التعديلات مادة مادة، تم قبول البعض منها، وإعادة صياغة البعض الآخر داخل اللجنة (بالمواد 1 و3 و5 و6 و10 و13 و14 و15)، في حين تم سحب التعديلات غير المقبولة.

- وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون بتاريخ 30 يناير 2019، كما تم تعديله.

- تقرير اللجنة.

- تاريخ الموافقة من لدن المجلس: 05 فبراير 2019.

- نتيجة التصويت: الإجماع معدلا.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.