- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2021
- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 16 فبراير 2021.
- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 23 و29 مارس 2021، و20 أبريل 2021.
- تقدم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بما مجموعه 17 تعديلا حول مشروع القانون، تمت مناقشتها مع الحكومة في اجتماع اللجنة ل 20 أبريل 2021، بحيث تم سحب أغلب التعديلات، فيما لم تقبل خمس تعديلات مقدمة من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتصوت اللجنة في الأخير على مشروع القانون بدون تعديل بالنتيجة التالية: الموافقون: 05 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02.
- وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون: 25 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 04
- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.