^ "1"
مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    71.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2021

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 16 فبراير 2021.

- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 23 و29 مارس 2021، و20 أبريل 2021.

- تقدم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بما مجموعه 17 تعديلا حول مشروع القانون، تمت مناقشتها مع الحكومة في اجتماع اللجنة ل 20 أبريل 2021، بحيث تم سحب أغلب التعديلات، فيما لم تقبل خمس تعديلات مقدمة من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتصوت اللجنة في الأخير على مشروع القانون بدون تعديل بالنتيجة التالية: الموافقون: 05  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 02.

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون: 25  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 04

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.