Overview
يتضمن هذا النص مادة فريدة، تقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة الأطباء الوطنية، ويهدف النص إلى تمديد مدة انتداب هذه المجالس إلى حين تكوين المجالس الجديدة بعد انتخابها، وكذا التصديق على الأعمال التي تم اتخاذها من طرف رؤسائها منذ انتهاء مدة انتداب أعضائها إلى غاية نشر هذا النص بالجريدة الرسمية.