يأتي هذا النص في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإصلاح المنظومة القانونية لقضاء الأسرة، والتطبيق السليم للمستجدات الواردة بمدونة الأسرة التي توخاها منها المشرع، ويقتضي ملاءمتها مع المعطيات القانونية الجاري بها العمل، تجنبا لكل تضارب أو تكرار للنصوص القانونية التي تنظم القواعد الشكلية والإجرائية التي سيتولاها بالتطبيق أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
وانطلاقا من هذا الهدف العام، يتوخى هذا النص إدخال بعض الإضافات والتغييرات على قانون المسطرة المدنية، ونسخ بعض مقتضياتها التي أخذ مضمونها بعين الاعتبار وأدمجت في مدونة الأسرة. مع الإبقاء على بعض المقتضيات الإجرائية الخاصة بالأحوال الشخصية الواردة في قانون المسطرة المدنية اعتبارا لعدم تنظيمها بمقتضى مدونة الأسرة ونظرا للحاجة إليها لسد فراغ تشريعي يتعلق بالمساطر القضائية.