يروم هذا النص تحقيق الانسجام مع ما تضمنته مدونة الأسرة من مقتضيات جديدة تنظم مجال الأحوال الشخصية. ويأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله إلى وزيره في العدل، الذي حثه من خلالها على «الحرص على توفير كل الشروط الكفيلة بتفعيل مشروع مدونة الأسرة خاصة إيجاد قضاء أسري عادل وعصري وفعال مؤهل ماديا وبشريا ومسطريا لتوفير كل شروط العدل والإنصاف مع السرعة في البت في القضايا التي تدخل في اختصاصاته والتعجيل في تنفيذها. فضلا عن الإسراع في إيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة بمختلف محاكم المملكة والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات لممارسة السلطة المخولة إليها في هذا الشأن».
وانطلاقا من ذلك يهدف هذا النص الملاءمة بين مدونة الأسرة والمقتضيات القانونية المتعلقة بالتنظيم القضائي بالمملكة، وذلك بإدخال تعديل على الفصل الثاني من الظهير الشريف أعلاه، والتنصيص على إحداث أقسام لقضاء الأسرة ضمن تأليف وتنظيم المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا التي لها علاقة برعاية وحماية الأسرة.