Overview
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 ماي 2016.
ـ نوقش في اجتماع اللجنة ليوم الثلاثاء 31 ماي 2016، وقررت اللجنة في ختام اشغالها تحديد يوم الجمعة 3 يونيو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات.
ـ أجل اجتماع اللجنة الذي كان مقررا عقده يوم الثلاثاء 14 يونيو 2014 الى غاية يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا، وتمت الموافقة عليه كما ورد بدون تعديل.
ـ وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2016، بموافقة 27 مستشارا ومعارضة 20 وعدم امتناع.