^ "1"
مشروع قانون رقم 73.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الأفريقية، المعتمد بأبوجا (نيجيريا) في 28 ماي 2007. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يناير 2022؛

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج 25 يناير 2022؛

- وافقت اللجنة على المشروع، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد في فاتح فبراير 2022؛

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على المشروع، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2022.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.