يرمي هذا الاتفاق إلى تعزيز العلاقات البين دولي، وتنويع الشراكة التقنية وتبادل المعلومات عبر دول العالم الإسلامي، وذلك من خلال توحيد المواصفات القياسية بين الدول الأعضاء بالمعهد، وإنشاء نظام لإصدار الشهادات، بغية التعجيل بتبادل المواد والسلع المصنعة، وتوفير بعض خدمات المعايرة والمقاييس، وكذا الاحتياجات التعليمية والتدريبية في مجال توحيد المواصفات والمقاييس وتوثيق المعلومات الخاصة بها.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي