- ورد من مجلس النواب بتاريخ 10 نونبر 2020؛
- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 10 نونبر 2020؛
- تم تقديم مشروع القانون بتاريخ 15 دجنبر 2020 من لدن السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة؛
- واصلت اللجنة دراسة مشروع القانون دراسة عامة وتفصيلية في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 15 و21 و28 دجنبر 2020؛
- تقدمت الفرق والمجموعة البرلمانية التالية، بتعديلات همت مواد مشروع هذا القانون، بلغ عددها 18 تعديلا موزعة كالتالي:
* فريق العدالة والتنمية: 3 تعديلات؛
* الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 15 تعديلا.
- وافقت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 07 يناير 2021، بالاجماع، على مشروع القانون كما ورد عليها بدون تعديل، بعد سحب الأغلبية الساحقة للتعديلات المقترحة من لدن مقدميها.
- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2021.