^ "1"
مشروع قانون رقم 75.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، المعتمدة بباريس في 24 نوفمبر 2016 والتي وقعت عليها المملكة المغربية في 25 يونيو 2019. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 17 نونبر 2020؛

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 17 نونبر 2020؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02 دجنبر 2020؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 دجنبر 2020.

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين.