^ "1"
مشروع قانون رقم 76.00 يغير ويتمم بموجبه الظهير الـشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    76.00
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 76.00 يغير ويتمم بموجبه الظهير الـشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 76.00 يغير ويتمم بموجبه الظهير الـشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تجاوز سلبيات الماضي وإلغاء كل مظاهر التضييق السلطوي على حرية المواطنات والمواطنين في ممارسة حقهم في التجمعات العمومية والتظاهر العمومي التي تحكمت في التعديلات التي أدخلت على ظهير<span> 10 </span>أبريل<span> 1973 </span>نتيجة لسنوات التشنج السياسي<span>.</span></p> <p>ومن التعديلات الهامة التي أتى بها هذا النص، حصر التظاهر بالطرق العمومية في المؤسسات الموكول لها تأطير المواطنين وكذا تحديد مسؤولية الجهات المنظمة للتجمع العمومي وعلاقتها بالسلطة الإدارية، وجعل هذه العلاقة شفافة ومبنية على القانون وروح التعاون، والاسترشاد بتجارب دول متقدمة في قضايا تفريق التجمهر وجعل استعمال القوة كآخر إجراء يتم اللجوء إليه، بعد استنفاذ كافة الوسائل السلمية لفض التجمهر في الطرق العمومية، وتخفيض العقوبات السالبة للحرية والغرامات مع ترك الخيار للقضاء لتطبيق إحدى العقوبتين<span>.</span></p> <p> </p>