Overview
يهدف هذا النص -إضافة إلى اعتبار بنك المغرب شخصا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي- إلى ما يلي:
- تقوية وتعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية مع إحداث بنية ملائمة لتدبير سياسة نقدية ذات مصداقية؛
- توضيح مهام بنك المغرب في مجال سياسة الصرف؛
- تقليص لجوء الخزينة إلى المساعدات المالية الممنوحة من طرف بنك المغرب؛
- مراجعة المراقبة على بنك المغرب؛
- تمكين بنك المغرب من وضع إطار محاسبي خاص به.