^ "1"
مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار". | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    76.20
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 15 دجنبر 2020؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 15 دجنبر 2020؛

- تقرير اللجنة؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 15 و21 دجنبر 2020، ووافقت عليه بالإجماع؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 22 دجنبر 2020؛

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين.