^ "1"
مشروع قانون رقم 76.99 يمنح بموجبه إيراد خاص لبعض الموظفين والأعوان المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المسترجعة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    76.99
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 76.99 يمنح بموجبه إيراد خاص لبعض الموظفين والأعوان المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المسترجعة</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 76.99 يمنح بموجبه إيراد خاص لبعض الموظفين والأعوان المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المسترجعة</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يندرج هذا النص في إطار توفير الحماية الاجتماعية وتسوية وضعية الموظفين والأعوان المنحدرين من أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، والذين احتفظ بهم في العمل في إطار عقود على الرغم من تجاوزهم حد سن الإحالة على التقاعد، ومنهم من لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في أنظمة المعاشات الرئيسية، كنظامي المعاشات المدنية والعسكرية أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والذين أدمجوا في أسلاك الإدارة الوطنية في ظروف استثنائية وفي سن متقدمة تقارب أو تجاوز حد سن التقاعد<span>.</span></p> <p><span>ويخول</span> <span>هذا</span> <span>النص</span> <span>للمعنيين</span> <span>بالأمر</span> <span>إيرادا</span> <span>خاصا</span> <span>يعادل</span> <span>مبلغه</span> <span>الشهري</span> <span>نصف</span> <span>آخر</span> <span>أجرة</span> <span>كانوا</span> <span>يتقاضونها،</span> <span>كما</span> <span>يتم</span> <span>تحويل</span> <span>هذا</span> <span>الإيراد</span> <span>إلى</span> <span>ذوي</span> <span>الحقوق</span> <span>طبقا</span> <span>لنفس</span> <span>الشروط</span> <span>والكيفيات</span> <span>المنصوص</span> <span>عليها</span> <span>في</span> <span>نظام</span> <span>المعاشات</span> <span>المدنية</span>.</p>