Overview
<p> جاء هذا النص ليعدل ويتمم قانون الصحافة لسنة<span> 1958 </span>وليعيد تنظيم المجال الإعلامي المكتوب بالشكل الذي يستجيب للحاجيات ويتلاءم مع ما حققه المسلسل الديمقراطي من مكتسبات<span>.</span></p>
<p> وتتجلى أهم المقتضيات التي جاء بها هذا النص في مجموعة من الأهداف ترمي في مجملها إلى تقوية المقاولة الصحفية وإحاطة الممارسة الصحفية بكل الضمانات القانونية حيث نص القانون على<span>:</span></p>
<p> - ضمان حق المواطن في الإعلام؛</p>
<p> - تعزيز المهنية الصحفية من خلال النص على حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر وحصوله على المعلومات وممارسة مهنته في إطار احترام مبادئ الدستور وأحكام القانون وأخلاقيات المهنة؛</p>
<p> - تعليل قرارات حجز الصحف؛</p>
<p> - توسيع سلطة القضاء فيما يتعلق بالبت في شرعية قرارات حجز الصحف؛</p>
<p> - إسناد سلطات توقيف ومنع الصحف إلى القضاء بدلا من الوزير الأول؛</p>
<p><span> - إلغاء</span> <span>أو</span> <span>تخفيض</span> <span>العقوبات</span> <span>السالبة</span> <span>للحرية</span> <span>كلما</span> <span>أمكن</span> <span>ذلك</span>. </p>