Overview
يهدف هذا النص إلى:
- المراقبة المتبادلة لرأسمال البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية عن طريق تملك البنوك الشعبية نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال البنك المركزي الشعبي وتملك هذا البنك لأغلبية رأسمال البنوك الشعبية الجهوية.
- تطوير الحكامة الجيدة بالقرض الشعبي للمغرب من خلال إسناد دور محوري للجنة المديرية فيما يخص توفير التمويل اللازم لتشغيل صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب والمصادقة على النظام الأساسي النموذجي للبنوك الشعبية وكذا النظام الأساسي للبنك المركزي الشعبي.
- تبسيط القانون بإلغاء الأحكام الانتقالية التي لم تعد سارية المفعول.