تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    77.15
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 77.15 يقضي بمنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 77.15 يقضي بمنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها</p>
Overview
<div> ـنوقش من طرف اللجنة المختصة يوم الاثنين 23 نونبر 2015، وصوتت عليه بأغلبية 12 ومعارضة مستشارين 2 وبدون امتناع.</div> <div> ـبرمج للجلسة العامة ليوم الثلاثاء 24 نونبر 2015 بعد جلسة الاسئلة الشفهية، وصوت عليه المجلس بالإجماع كما ورد بدون تعديل.</div> <div> ـأحيل على رئيس الحكومة بتاريخ 25 نونبر 2015 بعد تمام الموافق عليه من مجلسي البرلمان.</div>