^ "1"
مشروع قانون رقم 77.15 يقضي بمنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    77.15
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 77.15 يقضي بمنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

  تحميل

مشروع قانون رقم 77.15 يقضي بمنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

Overview
ـنوقش من طرف اللجنة المختصة يوم الاثنين 23 نونبر 2015، وصوتت عليه بأغلبية 12 ومعارضة مستشارين 2 وبدون امتناع.
ـبرمج للجلسة العامة ليوم الثلاثاء 24 نونبر 2015 بعد جلسة الاسئلة الشفهية، وصوت عليه المجلس بالإجماع كما ورد بدون تعديل.
ـأحيل على رئيس الحكومة بتاريخ 25 نونبر 2015 بعد تمام الموافق عليه من مجلسي البرلمان.