- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يناير 2020؛
- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 24 يناير 2020.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 05 فبراير 2020، وأنهت مناقشة مشروع القانون، وقررت فتح أجل إيداع التعديلات بخصوص المشروع إلى غاية أجل أقصاه يوم الجمعة 07 فبراير 2020 على الساعة الثانية عشرة زوالا.
- تم البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون في اجتماع اللجنة يوم الاثنين 10 فبراير 2020، بحيث وافقت عليه، بموافقة 5 أعضاء وامتناع عضو واحد وبدون معارضة، كما ورد عليها بدون تعديل، اثر سحب بعض التعديلات المقترحة ورفض البعض الآخر.
- وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020. بالنتيجة التالية: الموافقون: 32 المعارضون:05 الممتنعون: لا أحد.