^ "1"
مشروع قانون رقم 77.20 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بالرباط في 14 سبتمبر 2020 وبموسكو في 14 أكتوبر 2020. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 21 أبريل 2021

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 21 أبريل 2021.

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 08 يونيو 2021.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2021.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.