^ "1"
مشروع قانون رقم 77.99 يمنع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    77.99
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 77.99 يمنع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه

  تحميل

مشروع قانون رقم 77.99 يمنع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه

  • اللجنة المختصة
Overview

يرمي هذا النص إلى وضع إطار قانوني يقر مبدأ منع الجمع بين الأجرة والمعاش ،كما يندرج في إطار السياسة الرامية إلى السعي المستمر لترشيد المال العمومي ،وتحقيق توزيع أفضل للثروة الوطنية، فضلا عن الإسهام ولو بشكل محدود في التخفيف من حجم نفقات صناديق التقاعد،وبالتالي توفير إمكانيات مالية يمكن توظيفها في تحسين الخدمات المقدمة لباقي المتقاعدين وذوي حقوقهم.

بمقتضى هذا النص يمنع الجمع بين أجرة العمل المؤداة  من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات التي تمتلك الدولة 50 % أو أكثر من رأسمالها، مع مراعاة الاستثناءات التي تقرها الأحكام التشريعية الجاري بها العمل عند سريان مفعول هذا النص.