Overview
<p>جاء هذا النص بمجموعة من الإصلاحات الهامة التي ستشكل على غرار إصلاحات سنة <span> 1996</span>، منعطفا جديدا في تاريخ اللامركزية ببلادنا، حيث شملت هذه الإصلاحات محاور أساسية تتجلى في<span>:</span></p>
<ul><li>
تحسين نظام المنتخب؛</li>
<li>
الفصل بين المهام التداولية والمهام التنفيذية؛</li>
<li>
مراجعة النظام القانوني الخاص بمكتب المجلس؛</li>
<li>
توسيع وتوضيح اختصاصات المجالس الجماعية وأجهزتها التنفيذية؛</li>
<li>
التخفيف من الوصاية؛</li>
<li>
عقلنة وتبسيط قواعد تسيير المجلس الجماعي؛</li>
<li>
تخليق الحياة العامة وممارسة المهام الانتدابية؛</li>
<li>
تطوير آليات التعاون والشراكة<span>.</span></li>
</ul><p> </p>