يهدف هذا النص إلى:
- تعزيز حقوق المساهمين، من خلال تعزيز الحماية القانونية للمساهمين بدعم إخبارهم مسبقا قبل انعقاد الجمعية العامة، وتبسيط مساطر الاستدعاء، وحث الشركات على استعمال الوسائل الإلكترونية، ومنح المساهمين حق الاطلاع على الاتفاقات المقننة المبرمة من طرف الشركة؛
- إصلاح نظام الاتفاقات المبرمة من طرف الشركة من خلال تقديم المعلومات حول الاتفاقات المرتبطة بالعمليات المعتادة، المبرمة وفق شروط عادية إلى أعضاء مجلس الإدارة وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات وإلى المساهمين، وإلزامية نشر تقرير مراقب الحسابات حول الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 56، والإفصاح عن المعلومات الإضافية حول هذه الاتفاقات ونشر المعلومات المتعلقة بها؛
- تحسين الحكامة في تسيير شركات المساهمة من خلال تكريس الطابع الاختياري لتعيين نائب رئيس مجلس الرقابة، وفرض إحداث لجنة تدقيق الحسابات على الشركات المقيدة أسهمها في البورصة، ومنح مجلس الإدارة الجماعية حق دعوة الجمعية العامة في إطار تقوية سلطاته.