- أحيل من مجلس النواب في 21 أبريل 2016
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22 أبريل 2016.
- تم تقديم المشروع الأربعاء 11 ماي 2016، وستواصل اللجنة دراسته يوم الخميس 19 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا، وخلال هذا الاجتماع الأخير، تمت مواصلة المناقشة العامة لمشروع. و بعد ذلك تم الانتقال إلى المناقشة التفصيلية لمواد هذا المشروع القانون، حيث تمت مناقشته مادة مادة، وبعد الانتهاء من المناقشة التفصيلية لمواد المشروع اتفق السيدات والسادة المستشارين على ان يكون يوم الثلاثاء 24 ماي 2016 على الساعة الثانية عشرة ظهرا. كأخر أجل لوضع التعديلات الخاصة بمشروع القانون لدى مصلحة اللجنة،
- وافقت عليه اللجنة في اجتماع الأربعاء 25 ماي 2016 بعد البت والتصويت على التعديلات المقترحة بخصوص مشروع القانون، بحيث قدمت الفرق ومجوعة برلمانية التعديلات المقترحة والتي مجموعها 94 تعديلات، تم قبول 10 تعديلات ، 3 منها قبلت بصيغة اللجنة، فيما تم سحب الباقي.
وبخصوص التعديلات الواردة على المادة 1، فقد عرضت للتصويت نظرا لتشبت فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي بتعديلهما المشترك عليها فتعادلت الأصوات، مما يستوجب عرضها للتصويت على المجلس للبت فيها.
وختاما، وافقت اللجنة على مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة معدلا بالنتيجة التالية: الموافقون: 6، المعارضون: لا أحد، الممتنعون : 2.
- وافق عليه المجلس في 31 ماي 2016 بالنتيجة التالية: (الموافقون:27/ المعارضون:10/ الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 1 و11، على التوالي، من فريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.