Overview
<p>يرمي هذا النص إلى وضع إطار قانوني لتنظيم العمالات والأقاليم من خلال ما يلي<span>:</span></p>
<p> - أجهزة العمالة أو الإقليم ومراجعة النظام القانوني لمكتب المجلس؛</p>
<p> - النظام الأساسي للمنتخب والاختصاصات؛</p>
<p> - عقلنة قواعد تسيير المجلس وأجهزته المساعدة؛</p>
<p> - تخفيف الوصاية وتبسيط إجراءاتها؛</p>
<p> - التعاون بين العمالات والأقاليم؛</p>
<p><span> - توسيع</span> <span>اختصاصات</span> <span>المجلس</span> <span>التداولي</span>.</p>