يهدف هذا النص إلى تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ومادية ملموسة وتمكين المبدعين والفنانين بجميع أصنافهم الإبداعية من المشاركة الفعالة في التدبير عبر تمثيلهم بصفة قانونية ومهيكلة في المجلس الإداري وكذا توفير الآليات الإدارية والتقنية ومواكبة التشريعات الحديثة من أجل تعزيز فرص الإستثمار في الصناعات الثقافية بما يحقق طموحات المبدعين ويرسخ ثقافة الملكية الفكرية ببلادنا. كما يهدف هذا النص كذلك إلى تبني مشروع قانون النسخة الخاصة حيث يخول للعديد من المستهلكين في العالم من استنساخ المصنفات المحمية لأغراض خاصة دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من أصحاب الحقوق ما دامت هذه العملية لا تضر بالمصالح المشروعة للمؤلف.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي