^ "1"
مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    79.14
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/79.14.pdf"><span>مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.</span></a></p>
  تحميل
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/79.14.pdf"><span>مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.</span></a></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>- أحيل من مجلس النواب في 13 ماي 2016</p> <p>- توصل رئيس المجلس بكتاب من رئيس لجنة العدل والتشريع يطلب إحالته على هذه اللجنة، ونوقش في اجتماع مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 16 ماي 2016، تقرر خلاله تكليف الخليفة الثاني للرئيس لإجراء المشاورات الضرورية قصد تحديد اللجنة المختصة بين لجنتي العدل والتعليم.</p> <p>- كما توصل رئيس المجلس بتاريخ 30 ماي 2016 بمراسلة من رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس يطلب بموجبها احالة المشروع على اللجنة للاختصاص.</p> <p>- أحيل على المجلس الوطني لحقوق الانسان من أجل ابداء الرأي بتاريخ 29 يونيو 2016، بناء على طلب مشترك من فريق الاصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي.</p> <p>- توصل المجلس برأي المجلس الوطني حول المشروع في 18 يوليوز 2016.</p> <p>- برمج يوم  الثلاثاء 26 يوليوز 2016 في اجتماع مشترك مع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية برئاسة رئيس مجلس المستشارين، وتم تقديم مشروع القانون من طرف وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.</p> <p>- استأنفت اللجنة دراسة المشروع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 3 غشت 2016 برئاسة السيد الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين، بالشروع في المناقشة العامة، أعطيت الكلمة بعدها للسيدة الوزيرة لتقديم رد أولي على التدخلات.</p> <p>- وجه السيد الرئيس بتاريخ 19 يونيو 2017 رسالة الى كل من رئيس لجنة العدل ورئيس لجنة التعليم بغاية التنسيق فيما بينهما لتحديد موعد لاستكمال دراسة مشروع القانون.</p> <p>- توصلت رئاسة المجلس من السيد رئيس لجنة التعليم باقتراح عقد الاجتماع المشترك يوم الثلاثاء 4 يوليوز، وقد وافق المكتب على البرمجة خلال نفس اليوم على الساعة التاسعة صباحا، وأجل بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة إلى يوم الخميس 6 يوليوز 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال، الذي ترأسه السيد الخليفة الثاني للرئيس بحضور السيدة وزيرة الأسرة والتضامن بحيث تم الانتهاء من المناقشة العامة، وتقرر استئناف الدراسة يوم الخميس 13 يوليوز 2017، وتم انهاء مناقشة المواد، وتقرر منح اجل تقديم التعديلات الى غاية 21 يوليوز 2017 للبت فيها بتاريخ 24 يوليوز 2017 على العاشرة صباحا.</p> <p>- تمت الموافقة على مشروع القانون معدلا، بالأغلبية كالتالي: الموافقون:09 المعارضون:04 الممتنعون: لا أحد.</p> <p>-  وافق عليه المجلس بالأغلبية في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017. بالنتيجة التالية: الموافقون: 32 المعارضون: 16 الممتنعون: لا أحد.</p> <p>- أحيل على مجلس النواب في 3 غشت 2017 لاستكمال دراسته في اطار قراءة ثانية.</p>