يرمي هذا النص إلى تحويل المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني إلى المركز الوطني للبحث العلمي الذي عهد إليه بموجب هذا النص القيام بالمهام الأساسية التالية:
- تشجيع ووضع برامج للبحث والتنمية والتكنولوجية، في إطار الاختيارات والأولويات المقترحة على الخصوص من طرف أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والمحددة من طرف الحكومة، والمنجزة من طرف الجهة المكلفة بالبحث العلمي، والسهر على متابعة انجاز هذه البرامج؛
- المساهمة في نشر الإعلام العلمي والتقني ونشر أعمال البحث وضمان أنشطة اليقظة التكنولوجية؛
- خلق تفاعل بين مختلف الفرق التي تقود أعمال البحث في مواضيع ذات أولوية وذلك بتشجيع إحداث شبكات وأقطاب الجودة وتجميع الكفاءات في ميادين ذات المردودية.