^ "1"
مشروع قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    80.03
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يأتي هذا النص تجسيدا للإرادة الملكية السامية من أجل إقامة قضاء إداري متكامل ومتناسق، يحقق العدالة للمتقاضين، ويساهم في إرساء دعائم دولة الحق والقانون<span>. </span>ويرمي هذا النص إلى إحداث محاكم استئناف إدارية كدرجة ثانية من التقاضي، ويرتكز على الاختيارات التالية<span>:</span></p> <p>   - مرحليا على وحدة الهيئة العليا للقضاء إلى حين الأخذ بمبدأ الازدواجية بإحداث مجلس الدولة إلى جانب المجلس الأعلى؛</p> <p>  - توفير الإطار الطبيعي للبت في الاستئناف وتكريس مبدأ تعدد درجات التقاضي؛</p> <p>  - جعل استئناف الأمر الصادر بوقف تنفيذ قرار إداري ليس له أثر واقف؛</p> <p><span>  - تخويل</span> <span>المجلس</span> <span>الأعلى</span> <span>حق</span> <span>التصدي</span> <span>للبت</span> <span>في</span> <span>دعاوى</span> <span>الإلغاء</span>.</p>