^ "1"
مشروع قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    80.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية

  تحميل

مشروع قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية

  • اللجنة المختصة
Overview

يأتي هذا النص تجسيدا للإرادة الملكية السامية من أجل إقامة قضاء إداري متكامل ومتناسق، يحقق العدالة للمتقاضين، ويساهم في إرساء دعائم دولة الحق والقانون. ويرمي هذا النص إلى إحداث محاكم استئناف إدارية كدرجة ثانية من التقاضي، ويرتكز على الاختيارات التالية:

   - مرحليا على وحدة الهيئة العليا للقضاء إلى حين الأخذ بمبدأ الازدواجية بإحداث مجلس الدولة إلى جانب المجلس الأعلى؛

  - توفير الإطار الطبيعي للبت في الاستئناف وتكريس مبدأ تعدد درجات التقاضي؛

  - جعل استئناف الأمر الصادر بوقف تنفيذ قرار إداري ليس له أثر واقف؛

  - تخويل المجلس الأعلى حق التصدي للبت في دعاوى الإلغاء.