Overview
<p>يأتي هذا النص تجسيدا للإرادة الملكية السامية من أجل إقامة قضاء إداري متكامل ومتناسق، يحقق العدالة للمتقاضين، ويساهم في إرساء دعائم دولة الحق والقانون<span>. </span>ويرمي هذا النص إلى إحداث محاكم استئناف إدارية كدرجة ثانية من التقاضي، ويرتكز على الاختيارات التالية<span>:</span></p>
<p> - مرحليا على وحدة الهيئة العليا للقضاء إلى حين الأخذ بمبدأ الازدواجية بإحداث مجلس الدولة إلى جانب المجلس الأعلى؛</p>
<p> - توفير الإطار الطبيعي للبت في الاستئناف وتكريس مبدأ تعدد درجات التقاضي؛</p>
<p> - جعل استئناف الأمر الصادر بوقف تنفيذ قرار إداري ليس له أثر واقف؛</p>
<p><span> - تخويل</span> <span>المجلس</span> <span>الأعلى</span> <span>حق</span> <span>التصدي</span> <span>للبت</span> <span>في</span> <span>دعاوى</span> <span>الإلغاء</span>.</p>