يهدف هذا النص إلى تجاوز النظام الحالي الذي تخضع له الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، والمتمثل في النظام العقاري- القائم على العقار بدل المواصفات السياحية- الذي ينعكس سلبا على التوازن الاقتصادي ويحد من تنمية وتطور المنتوج السياحي، واستبداله بنظام مهني قائم على مواصفات المنتوج السياحي الخاصة بالوحدات السكنية والإقامات العقارية للإنعاش السياحي، والذي سيمكن من جهة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء، ومن جهة أخرى تمويل التجهيزات وأثاث الوحدات السكنية من طرف المشتري، وذلك ضمانا للتوازن الاقتصادي لمشاريع الإقامات العقارية للإنعاش السياحي وتفعيل الاستثمارات في هذا المنتوج.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان