^ "1"
مشروع قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    80.14
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص الى مراجعة نطاق تصنيف المؤسسات السياحية بغاية تحسين وتعزيز تموقع العرض السياحي على المستوى الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع أصناف الايواء السياحي والمنتوجات السياحية التي تعرف تطورا.</p> <p>ويروم المشروع بالأخص مراجعة الاجراءات المتعلقة بالرخص الادارية والتصنيف، وجعل المحافظة على الصحة والسلامة كشرط مسبق لعملية التصنيف السياحي، فضلا عن احداث المراقبة السرية للمؤسسات السياحية، وتبسيط مسطرة التصريح بعدد الوافدين والمبيتات لدى هذه المؤسسات.</p>