Overview
يهدف مشروع هذا القانون إلى:
- المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والأيكولوجية والمناظر الطبيعية؛
- وقاية الساحل من مظاهر التلوث ومن التدهور ومحاربتها ؛
- إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة والمتدهورة؛
- ضمان تدبير مندمج ومستدام للساحل؛
- تأمين حرية ولوج العموم إلى شط البحر ؛
- تشجيع سياسة البحث والإبتكار بهدف تثمين الساحل وموارده.