^ "1"
مشروع قانون رقم 82.00 يغير بموجبه القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    82.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 82.00 يغير بموجبه القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية  

  تحميل

مشروع قانون رقم 82.00 يغير بموجبه القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية  

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص مادة فريدة تغير أحكام الفصلين الأول والثالث عشر من القانون رقم 73.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية.

ويهدف إلى إنشاء مستشفيين جامعيين جديدين وهما: المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، والمستشفى الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس، وذلك بالموازاة مع إحداث كليتي الطب والصيدلة في كل من الولايتين المذكورتين.