Overview
يتضمن هذا النص مادة فريدة تغير أحكام الفصلين الأول والثالث عشر من القانون رقم 73.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية.
ويهدف إلى إنشاء مستشفيين جامعيين جديدين وهما: المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، والمستشفى الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس، وذلك بالموازاة مع إحداث كليتي الطب والصيدلة في كل من الولايتين المذكورتين.