^ "1"
مشروع قانون رقم 82.00 يغير بموجبه القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    82.00
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم </span>82.00 <span>يغير بموجبه القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية</span>  </p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم </span>82.00 <span>يغير بموجبه القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية</span>  </p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يتضمن هذا النص مادة فريدة تغير أحكام الفصلين الأول والثالث عشر من القانون رقم<span> 73.80 </span>المتعلق بالمراكز الاستشفائية.</p> <p><span>ويهدف</span> <span>إلى</span> <span>إنشاء</span> <span>مستشفيين</span> <span>جامعيين</span> <span>جديدين</span> <span>وهما</span>: <span>المستشفى</span> <span>الجامعي</span> <span>محمد</span> <span>السادس</span> <span>بمراكش،</span> <span>والمستشفى</span> <span>الجامعي</span> <span>الحسن</span> <span>الثاني</span> <span>بمدينة</span> <span>فاس،</span> <span>وذلك</span> <span>بالموازاة</span> <span>مع</span> <span>إحداث</span> <span>كليتي</span> <span>الطب</span> <span>والصيدلة</span> <span>في</span> <span>كل</span> <span>من</span> <span>الولايتين</span> <span>المذكورتين</span>.</p>