^ "1"
مشروع قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم "مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة المالية" | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    82.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم "مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة المالية".

  تحميل

مشروع قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم "مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة المالية".

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة المالية. وتهدف المؤسسة المذكورة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة المالية وعند الاقتضاء المستخدمين بالمؤسسات الموجودة تحت وصايتها، ولا سيما مشاريع السكن وإنشاء التعاونيات والوداديات السكنية وإبرام الاتفاقيات وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وذويهم.