^ "1"
مشروع قانون رقم 82.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 5 أكتوبر 2015 بين حكومة المملكة المغربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    82.15
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 82.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 5 أكتوبر 2015 بين حكومة المملكة المغربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

  تحميل

مشروع قانون رقم 82.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 5 أكتوبر 2015 بين حكومة المملكة المغربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

  • اللجنة المختصة
Overview

-  ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 21 أبريل  2016؛

-  أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 22 أبريل 2016؛

-  وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2016؛

- صادق مجلس المستشارين بالإجماع على المشروع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2016.