^ "1"
مشروع قانون رقم 82.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 5 أكتوبر 2015 بين حكومة المملكة المغربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    82.15
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 82.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 5 أكتوبر 2015 بين حكومة المملكة المغربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 82.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 5 أكتوبر 2015 بين حكومة المملكة المغربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>-  ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 21 أبريل  2016؛</p> <p>-  أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 22 أبريل 2016؛</p> <p>-  وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2016؛</p> <p>- صادق مجلس المستشارين بالإجماع على المشروع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2016.</p>