Overview
<p>- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 7 يوليوز 2017.</p>
<p>- برمج لاجتماع اللجنة يوم 24 يوليوز 2017، وتم خلاله تقديم مشروع القانون والشروع في دراسته، وأرجأت مواصلة الدراسة إلى يوم الأربعاء 2 غشت 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وتم تأجيله نظرا لتزامنه مع انعقاد الجلسة العامة.</p>
<p>- تمت مواصلة دراسة مشروع القانون يوم الجمعة 22 دجنبر 2017، ووافقت عليه اللجنة كما ورد عليها بالنتيجة التالية: الموافقون: 3 المعارضون: 1 الممتنعون: 2.</p>
<p>- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 دجنبر 2017 بالنتيجة التالية: الموافقون: 22 المعارضون: 10 الممتنعون: 19.</p>
<p>- أحيل على رئيس الحكومة في 27 دجنبر 2017 بعد تمام الموافقة عليه.</p>
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2082.16.pdf">- مشروع قانون رقم 82.16 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2014. (كما وافق عليه مجلس المستشارين)</a></p>