^ "1"
مشروع قانون رقم 82.17 يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- طلبت الحكومة الأسبقية في دراسته طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 19 دجنبر 2017.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الجمعة 22 دجنبر 2017، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع كما ورد عليها بدون تعديل.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 دجنبر 2017.

- أحيل على مجلس النواب لإتمام دراسته في 26 دجنبر 2017.

- مشروع قانون رقم 82.17 يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. (كما وافق عليه مجلس المستشارين)