- طلبت الحكومة الأسبقية في دراسته طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.
- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 19 دجنبر 2017.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الجمعة 22 دجنبر 2017، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع كما ورد عليها بدون تعديل.
- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 دجنبر 2017.
- أحيل على مجلس النواب لإتمام دراسته في 26 دجنبر 2017.