Overview
<p>- طلبت الحكومة الأسبقية في دراسته طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.</p>
<p>- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 19 دجنبر 2017.</p>
<p>- برمج لاجتماع اللجنة يوم الجمعة 22 دجنبر 2017، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع كما ورد عليها بدون تعديل.</p>
<p>- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 دجنبر 2017.</p>
<p>- أحيل على مجلس النواب لإتمام دراسته في 26 دجنبر 2017.</p>
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2082.17.pdf">- مشروع قانون رقم 82.17 يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. (كما وافق عليه مجلس المستشارين)</a></p>