^ "1"
مشروع قانون رقم 83.14 يوافق بموجبه على الاتفاق في ميدان التعاون العسكري الموقع بتاورمينا في 10 فبراير 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    83.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 83.14 يوافق بموجبه على الاتفاق في ميدان التعاون العسكري الموقع بتاورمينا في 10 فبراير 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية

  تحميل

مشروع قانون رقم 83.14 يوافق بموجبه على الاتفاق في ميدان التعاون العسكري الموقع بتاورمينا في 10 فبراير 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية

  • اللجنة المختصة
Overview

تهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية التعاون العسكري والتقني بين البلدين من خلال إقامة برامج مشتركة للبحث وتطوير وإنتاج المعدات والأجهزة الدفاعية، وكذلك الدعم المتبادل واستغلال القدرات العلمية التقنية والصناعية.