Overview
يأتي هذا النص في إطار مطابقة السنة المحاسبية لمؤسسة الصندوق المغربي للتقاعد مع تلك المعتمدة بالنسبة للميزانية العامة للدولة، نظرا لارتباط ميزانية الصندوق بقانون المالية، ولاسيما فيما يتعلق بحصة الدولة بصفتها مشغلا والتي تدفع من ميزانية التحملات المشتركة.
ويرمي هذا النص إلى تحديد تاريخ 31 ماي كآخر أجل لحصر القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية، عوض31 دجنبر المعمول به في تاريخه، وإلى دراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل للسنة المحاسبية الموالية قبل 30 نونبر وذلك عوض 15 أبريل المعمول به.