^ "1"
مشروع قانون رقم 84.15 يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية بالمنظمة المذكورة في دورته السابعة والثلاثين بدوشنبيه (طاجيكيستان) من 18 إلى | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    84.15
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 84.15 يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية بالمنظمة المذكورة في دورته السابعة والثلاثين بدوشنبيه (طاجيكيستان) من 18 إلى 20 ماي 2010. 

  تحميل

مشروع قانون رقم 84.15 يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية بالمنظمة المذكورة في دورته السابعة والثلاثين بدوشنبيه (طاجيكيستان) من 18 إلى 20 ماي 2010. 

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 27 يوليوز 2016.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 28 يوليوز 2016.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الجمعة 29 يوليوز 2016، فوافقت عليه بإجماع أعضائها الحاضرين.

- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2016.