^ "1"
مشروع قانون رقم 84.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184.72.1 بتاريخ 15 من جمادى الاخرى 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 25 يناير 2018.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2018.

برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 16 ماي 2018، وأنهت مناقشته، مع تحديد منتصف يوم الاثنين 21 ماي 2018 كآخر أجل لإيداع التعديلات، للتصويت عليها في الاجتماع المقرر يوم الأربعاء 23 ماي 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا.

- وافقت عليه اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 ماي 2018، بأغلبية 9 أعضاء ومعارضة عضو واحد وبدون امتناع، وذلك بعد تعديله.

- وافق عليه المجلس بالإجماع، معدلا، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 ماي 2018.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- تقرير اللجنة.