^ "1"
مشروع قانون رقم 86.14 يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    86.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 86.14 يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب

  تحميل

مشروع قانون رقم 86.14 يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب

Overview

يأتي مشروع هذا القانون بمقتضيات قانونية هامة، تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الشق التجريمي والعقابي، وقانون المسطرة الجنائية فيما يخص الاختصاص القضائي، وذلك لحماية الوطن والمواطنين المغاربة من احتمال رجوع البعض بمشاريع إرهابية من مواطن التوتر، يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة.

وتضمن هذا المشروع التعديلات التالية:

أولا: على مستوى مراجعة مجموعة القانون الجنائي:

تم بمقتضى مشروع هذا القانون إضافة مجموعة من التعديلات على مستوى الأحكام المتعلقة بالإرهاب الواردة في مجموعة القانون الجنائي، بغاية:

1-  إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابي، بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة، مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم ووضعيته القانونية، ويتعلق الأمر بالأفعال الآتية:

- الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها؛

- تلقي تدريبات أو تكوينات، كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها، داخل أو خارج المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع؛

- تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها أو محاولة ذلك؛

2- كما تم بموجب هذا المشروع المذكور تتميم مقتضيات الفصل 2.218 من مجموعة القانون الجنائي من خلال إضافة فقرة ثانية تجرم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بجريمة إرهابية مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبة مناسبة مع مراعاة حقوق الغير.

3-  تخفيض العقوبات المقررة لفعل التحريض على جريمة ارتكاب جريمة إرهابية، المنصوص عليها في الفصل 5.218 من مجموعة القانون الجنائي، وتمكين القضاء من استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب حسب الحالات.

ثانيا: على مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية، في إطار تجاوز الصعوبات المرتبطة بتطبيق القواعد العامة بشأن الاختصاص القضائي المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة المغربية (المواد من 707 إلى 712) من قانون المسطرة الجنائية بشأن متابعة الأشخاص مرتكبي أفعال إرهابية، مغاربة كانوا أو أجانب، والتي تشترط توفر عدة عناصر لصحة المتابعة تختلف في وصف الجريمة بين جنحة وجناية، جاء هذا التعديل بمادة جديدة (المادة 1.711) تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي، سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه، أو أجنبي يوجد فوق التراب الوطني من أجل ارتكاب جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية، بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر، خاصة الشروط المنصوص عليها في المواد من 707 إلى 710 من قانون المسطرة الجنائية.