بموجب هذه الاتفاقية تتعهد كل دولة عضو في المنظمة، بأن تضع تحت تصرف مكتب العمل الدولي في أي دولة عضو أخرى بناء على طلبها، كل المعلومات عن السياسات والتشريعات الوطنية والأحكام الخاصة المتعلقة بالهجرة إلى الخارج، والهجرة الوافدة.
هذا بالإضافة إلى الاتفاقيات والترتيبات التي تعقدها الدولة العضو بشأن هذه الأمور، والسماح للعمال المهاجرين بتحويل جزء من مدخراتهم مع احترام السقف الذي يسمح به التشريع الوطني لإخراج وإدخال العملة.