^ "1"
مشروع قانون رقم 87.13 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (مراجعة) 1949، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بجنيف في 8 يونيو 1949 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    87.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 87.13 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (مراجعة) 1949، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بجنيف في 8 يونيو 1949.

  تحميل

مشروع قانون رقم 87.13 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (مراجعة) 1949، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بجنيف في 8 يونيو 1949.

  • اللجنة المختصة
Overview

بموجب هذه الاتفاقية تتعهد كل دولة عضو في المنظمة، بأن تضع تحت تصرف مكتب العمل الدولي في أي دولة عضو أخرى بناء على طلبها، كل المعلومات عن السياسات والتشريعات الوطنية والأحكام الخاصة المتعلقة بالهجرة إلى الخارج، والهجرة الوافدة.

هذا بالإضافة إلى الاتفاقيات والترتيبات التي تعقدها الدولة العضو بشأن هذه الأمور، والسماح للعمال المهاجرين بتحويل جزء من مدخراتهم مع احترام السقف الذي يسمح به التشريع الوطني لإخراج وإدخال العملة.