^ "1"
مشروع قانون رقم 89.12 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 89.12 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط.

  تحميل

مشروع قانون رقم 89.12 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط.

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص 17 مادة، ويأتي في سياق تنمية المنظومة التعليمية ببلادنا ومواكبة مسلسل الإصلاح البيداغوجي للتعليم العالي، ويرمي بالأساس إلى إعادة تسمية المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لإبراز مكانتها على الصعيد الوطني كمؤسسة عليا للتكوين، وإعادة تحديد المهام المسندة للمدرسة في التكوين الأساسي في ميادين الهندسة المتعلقة بالصناعة والمعادن والتكوين المستمر والبحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة وتنمية الأنشطة المقاولاتية