Overview
يتضمن هذا النص 17 مادة، ويأتي في سياق تنمية المنظومة التعليمية ببلادنا ومواكبة مسلسل الإصلاح البيداغوجي للتعليم العالي، ويرمي بالأساس إلى إعادة تسمية المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لإبراز مكانتها على الصعيد الوطني كمؤسسة عليا للتكوين، وإعادة تحديد المهام المسندة للمدرسة في التكوين الأساسي في ميادين الهندسة المتعلقة بالصناعة والمعادن والتكوين المستمر والبحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة وتنمية الأنشطة المقاولاتية