- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2016 في إطار قراءة ثانية
القراءة الأولى:
- ورد على المجلس من مجلس النواب في اطار قراءة أولى بتاريخ : 23 دجنبر 2015.
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 28 دجنبر 2015
- برمج لاجتماعي اللجنة المنعقدين 30 دجنبر 2015 و6 يناير 2016، حيث تم إنهاء دراسة المشروع ومنح اجل أقصاه 14 يناير 2016 لإيداع التعديلات حول المشروع للبت فيها 19 يناير 2016.
- صادقت اللجنة يوم الاثنين 25 يناير 2016 على المشروع بالإجماع كما تم تعديله .
- برمج من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد في فاتح فبراير 2016 للجلسة العامة المؤرخة في 2 فبراير 2016.
- وافق عليه المجلس بالإجماع.
- تم تعديله، وأحيل على مجلس النواب لإتمام مسطرة دراسته بعد تعديل المواد 9، 10، 15، 18 و24 منه.
القراءة الثانية:
- أحيل على مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية بتاريخ 11 فبراير 2016 بعد تعديل المادة 9 منه. وأحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 29 فبراير 2016، ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل اليها بدون تعديل.
- وافق المجلس على المشروع، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016.