^ "1"
مشروع قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    89.13
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2016 في إطار قراءة ثانية

 القراءة الأولى:

- ورد على المجلس من مجلس النواب في اطار قراءة أولى بتاريخ : 23 دجنبر 2015.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 28 دجنبر 2015

- برمج لاجتماعي اللجنة المنعقدين 30 دجنبر 2015 و6 يناير 2016، حيث تم إنهاء دراسة المشروع ومنح اجل أقصاه 14 يناير 2016 لإيداع التعديلات حول المشروع للبت فيها 19 يناير 2016.

- صادقت اللجنة يوم الاثنين 25 يناير 2016 على المشروع بالإجماع كما تم تعديله .

- برمج من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد في فاتح فبراير 2016 للجلسة العامة المؤرخة في 2 فبراير 2016.

- وافق عليه المجلس بالإجماع.

- تم تعديله، وأحيل على مجلس النواب لإتمام مسطرة دراسته بعد تعديل المواد 9، 10، 15، 18 و24 منه.

القراءة الثانية:

- أحيل على مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية بتاريخ 11 فبراير 2016 بعد تعديل المادة 9 منه. وأحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم  الاثنين 29 فبراير 2016، ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل اليها بدون تعديل.

- وافق المجلس على المشروع، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016.