^ "1"
مشروع قانون رقم 91.12 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    91.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 91.12 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

  تحميل

مشروع قانون رقم 91.12 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إرساء حد أدنى للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على غرار ما هو معمول به في باقي أنظمة التقاعد الأساسية (نظام المعاشات المدنية ونظام المعاشات العسكرية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، على أن يتم تحديد مبلغ الحد الأدنى بمرسوم لتسهيل مسطرة تفعيل كل مراجعة تطرأ على قيمته في المستقبل، كما ينظم النص عمليات السماح لمتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالتخلي عن جزء من معاشاتهم لفائدة الغير بهدف الاستجابة للطلبات المتصاعدة للمنخرطين الراغبين في القيام باقتطاعات على معاشاتهم لفائدة مؤسسات الائتمان