^ "1"
مشروع قانون رقم 92.12 بتغيير الفصل 34 من الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 1341 (2 ديسمبر 1922) بسن نظام لاستيراد المواد السامة وتسويقها وحيازتها واستعمالها | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    92.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 92.12 بتغيير الفصل 34 من الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 1341 (2 ديسمبر 1922) بسن نظام لاستيراد المواد السامة وتسويقها وحيازتها واستعمالها

  تحميل

مشروع قانون رقم 92.12 بتغيير الفصل 34 من الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 1341 (2 ديسمبر 1922) بسن نظام لاستيراد المواد السامة وتسويقها وحيازتها واستعمالها

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تيسير ولوج المواطنين إلى الأدوية التي تحتوي في تركيبتها على المواد السامة المتعلقة في غالب الأحيان بأمراض خطيرة ومزمنة مثل السرطان، الروماتيزم، نقص المناعة المكتسبة البشرية، الأمراض النفسية، الإدمان، الصرع، وذلك من خلال التخفيف من معاناة المرضى وأسرهم في التنقل من مقر سكناهم إلى الأطباء لتجديد الوصفات المتعلقة بهذه الأمراض