^ "1"
مشروع قانون رقم 92.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 148 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 22 يوليوز 2022؛

- أحيل إلى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 25 يوليوز 2022؛

- وافقت اللجنة على المشروع بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 03 دجنبر 2022؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 دجنبر 2022.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.