- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 22 يوليوز 2022؛
- أحيل إلى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 25 يوليوز 2022؛
- وافقت اللجنة على المشروع بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 03 دجنبر 2022؛
- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 دجنبر 2022.