يندرج هذا النص في إطار إعداد الإستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي) المغرب الرقمي (2013 التي تعتبر ثمرة عمل تشاركي ساهم فيه مجموع الفاعلين العموميين والخواص المعنيين بقطاع تكنولوجيات المعلومات. ويهدف النص إلى نسخ المقاطع 6 و 12 و 13 من الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم96.24 والتي تتولى بموجبها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اقتراح النصوص التنظيمية المطبقة على التشفير ومراقبته واقتراح معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية على الحكومة واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله والقيام لحساب الدولة باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومراقبة نشاطهم، وذلك بغية توفير الحماية الكافية للنظم المعلوماتية التي أصبح الكثير منها يشكل أرضية خصبة للاختراق والإرهاب المعلوماتي المتنامي.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان