^ "1"
مشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 1992، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    93.21
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 1992، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992.</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 1992، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992.</p>
Overview
<p>- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة، بالأسبقية لدى مكتب المجلس، بتاريخ 02 دجنبر 2022؛</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2093.21%20%281%29.pdf">- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛</a></p> <p>- أحيل الى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 05 دجنبر 2022؛</p> <p>- وافقت لجنة الخارجية على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 يوليوز 2023؛</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B12023.pdf">- تقرير اللجنة</a></p> <p>- وافق المجلس، بالاجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 18 يوليوز 2023.</p> <p> </p>