Overview
- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة، بالأسبقية لدى مكتب المجلس، بتاريخ 02 دجنبر 2022؛
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛
- أحيل الى لجنة الخارجية بتاريخ 05 دجنبر 2022
^ "1"
مشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 1992، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992.
مشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 1992، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992.
- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة، بالأسبقية لدى مكتب المجلس، بتاريخ 02 دجنبر 2022؛
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛
- أحيل الى لجنة الخارجية بتاريخ 05 دجنبر 2022